التملك بوضع اليد. كفايته بذاته سببا للتملك. لمدعي التملك بهذا السبب الاستدلال بعقد شرائه غير المسجل على انتقال الحيازة إليه والأخذ به كقرينة على توافر نية التملك لديه.
الاستناد في إثبات ملكية الشفيع إلى ما ورد بعريضة دعوى صحة التعاقد المرفوعة من المشفوع منه من أن الشفيع يجاور الأطيان المشفوع فيها من حدين.
التسجيل لا يمكن أن يوجد للعقد الصوري آثاراً قانونية لم تكن له، فيقف في مضمار المفاضلة مع عقد جدي صادر من نفس البائع ولو كان غير مسجل .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net